المادة 7
يُصدر الوالي المختص إقليميا، بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية، قرار تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب كما يأتي:
الفنادق : الرتبتان بدون نجمة ونجمة واحدة (1)،
- قرى العطل : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- الإقامات السياحية : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)
- المخيمات : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2) 15 ربيع الأول عام 1421 ه ثرية / العدد 35. 35 18 يوليو سنة 2000 م.
- نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات :
الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- النزل الريفية : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- الشاليهات : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- النزل العائلية : الرتبة الوحيدة
- المنازل السياحية المفروشة : الرتبة الوحيدة
- محطات الاستراحة : الرتبة الوحيدة.
تتولى مصالح المديرية الولائية للسياحة أو المفتشية الولائية للسياحة أمانة اللجنة الولائية.
يمكن اللجان الولائية، إذا رأت ضرورة في ذلك، أن تستعين بصفة استشارية، بأي شخص يمكنه بحكم معارفه التقنية أو خبرته أن يساعدها في مداولاتها.