المادة 3
يجب أن ترسل طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالسياحة أو إلى الوالي المختص إقليميا.
ويجب أن ترفق بالوثائق الآتية :
صور الأماكن النسخ المطابقة لمخططات المشاريع الفندقية مصادق عليها من اللجنة المختصة المكلفة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية،
- نسخة مطابقة لرخصة الاستغلال نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد النظافة والصحة العمومية تسلّمها مصالح الصحة،
- نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد الأمن ومكافحة الحرائق ، تسلّمها مصالح الحماية المدنية،
- القائمة الاسمية لموظفي الاستغلال مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.