مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة 2
يجب أن تصنف المؤسسات الفندقية، كما هي معرفة بأحكام المرسوم التنفيذي رية / العدد 35 تنظيمية رقم 2000-14 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى رتب وفقا لمعايير كما هي ملحقة بهذا المرسوم.