مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة 10
تدلي اللجان المنشأة أعلاه برأيها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها على أساس :
- ملف تقني للمؤسسة الفندقية تُعدّه أمانتها، تقرير التفتيش الذي أجرته المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالسياحة،
- الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.