الفصل الثالث — أخذ العينات
المادة 9
تختم كل عينة مأخوذة وترفق هذه الأختام ببطاقة تعيين مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وتتكون من قسمين يمكن فصلهما ثمّ ضمهما إلى بعضهما فيما بعد ويتمثلان فيما يأتي :
أرومة لا ينبغي نزعها إلا في المخبر بعد التحقق من الختم، وتتضمن البيانات الآتية : * التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج قصد بيعه والتي عرض للبيع أوبيع بها وتاريخ وساعة ومكان أخذ العينة الرقم الذي سجل به أخذ العينة وقت استلامها من قبل المصلحة الإدارية * الرقم الترتيبي للصيدلي المفتش.
- ورقة ترفق بالمحضر تحتوي على ما يأتي : * نفس رقم التسجيل الذي تحتوي عليه الأرومة، * لقب الشخص الذي تمّ عنده أخذ العينة واسمه أو اسمه التجاري وعنوانه أو في حالة أخذ العينة أثناء السير، أو في الميناء أو في المطار، ألقاب المرسلين والمرسل إليهم ، وأسماؤهم التجارية وعناوينهم، * * إمضاء الصيدلي المفتش * الرقم الترتيبي للصيدلي المفتش.