الفصل الثالث — أخذ العينات
المادة 7
يترتب على أخذ كل عينة تحرير فوري لمحضر حسب النموذج الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
إذا جرى أخذ العينة أثناء السير ، تذكر ألقاب الأشخاص المذكورين في الإيصالات بالشحن أو سندات الشحن ومقر سكناهم كمرسل ومرسل إليه.
يجب أن يتضمن المحضر ، زيادة على ذلك، عرضا مختصرا يصف الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وأهمية حصة المنتوجات المعايرة، وهوية المنتوج والتسمية الدقيقة التي تمت بها حيازة هذا الأخير أو عرضه للبيع. يمكن حائز المنتوج أو ممثله، عند الاقتضاء، أن يدرج في المحضر، زيادة على ذلك، كل التصريحات التي يراها ضرورية. ويطلب منه التوقيع على المحضر، وإذا رفض التوقيع يسجل الصيدلي المفتش ذلك في المحضر.