الفصل الثالث — أخذ العينات
المادة 6
يتضمن كلّ أخذ للعينات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، أربع
(4) عينات. 11 ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2000 م تترك عينة من العينات تحت رعاية حائزها. وإذا رفض المعني بالأمر الاحتفاظ بالعينة المذكورة المودعة لديه، يبين هذا الرفض في المحضر. لا يمكن المعني بالأمر، مهما كانت الأعذار، تغيير حالة العينة التي سلمت له . ويتعين عليه في كل الحالات اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظها بصفة حسنة.
يرسل مدير الصحة المختص إقليميا عينة ثانية فورا إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
تحفظ العينتان الأخيرتان والمحضر على مستوى الإدارة الوصية للاستعمال خلال خبرات قضائية محتملة.