مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — تكوين ملفات التفتيش
المادة 5
يتعين على الصيادلة والناقلين وكل حائزي المنتوجات الصيدلانية والأدوية والمنتوجات الشبيهة بالأدوية، أن يضعوا تحت تصرف الصيادلة المفتشين عناصر المعلومات والوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.