الفصل الثاني — تكوين ملفات التفتيش
المادة 4
تشتمل ملفات تفتيش المؤسسة الصناعية والتجارية ، طبقا للمادة 194-5 من القانون رقم 98-09 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه على الوثائق الآتية :
أ المؤسسة الصناعية :
نسخة من رخصة استغلال مؤسسة الإنتاج تسلمها وزارة الصحة والسكان، العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م
- نسخة من شهادة حسن ممارسة الصنع، نسخة من رخصة ممارسة مهنة الصيدلي المدير التقني تسلّمها وزارة الصحة والسكان، محضر التفتيش، استمارة عن حالة الأمكنة الواردة في الملحق الخامس بهذا المرسوم
- جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بتفتيش المؤسسة.
ب المؤسسة التجارية :
- نسخة من رخصة استغلال مؤسسة التوزيع بالجملة تسلّمها مديرية الصحة والسكان المختصة إقليميا، نسخة من رخصة ممارسة مهنة الصيدلي المدير التقني تسلّمها وزارة الصحة والسكان،
- محضر التفتيش استمارة عن حالة الأمكنة الواردة في الملحق السادس بهذا المرسوم
- جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بتفتيش المؤسسة.