مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أخذ العينات
المادة 11
عندما يستحيل تقسيم العينات إلى أربع (4) نظرا لنوعية أو كمية منتوج أو مستحضر، يختم العون الذي يقوم بأخذ العينة كل المنتوج أو المستحضر في شكل عينة وحيدة.
يرسل المدير المكلف بالصحة المختص إقليميا فورا العينة المذكورة في الفقرة أعلاه وكذا المحضر إلى وكيل الجمهورية.