مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أخذ العينات
المادة 10
يبين الصيدلي المفتش مباشرة بعد ختم العينات قيمة العينات المأخوذة والمصرح بها من قبل حائز السلعة.
يسلّم حائز السلعة وصلا يرفق نموذج منه في الملحق الثالث بهذا المرسوم ، يقتطع من دفتر ذي قسيمات تذكر فيه طبيعة العينات المأخوذة و كمياتها وكذا القيمة المصرح بها.
يسلّم الناقل لمخالصته في حالة أخذ عينة أثناء السير، وصلا تذكر فيه طبيعة السلع المأخوذة وكميتها. 18