المادة 5
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى الوزير. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها ، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم ، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.