مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
المادة الأولى
طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، يحدث في وزارة التكوين المهني جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم يدعى في صلب النص المفتشية العامة ويوضع تحت سلطة الوزير.