مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 و المذكور أعلاه.