المادة 7
مديرية الموارد البشرية والتقنين، وتكلّف :
- بإعداد سياسة تسيير الموارد البشرية للتكوين المهني وتنفيذها،
- بتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والتأطير العالي للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير المركزية 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يونيو سنة 2000 م بالمبادرة بالنّصوص التشريعية و/ أو التنظيمية الضرورية لسير القطاع وإعدادها وتكييفها، بتحديد الحاجات إلى التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي القطاع ووضع البرامج الخاصة بذلك،
- بالسهر على حفظ أرشيف ووثائق الإدارة المركزية بالوزارة.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف :
بوضع بطاقية مستخدمي القطاع وضبطها، بتقديم أحكام النصوص التنظيمية التي تحكم المستخدمين بتسيير مستخدمي الإدارة المركزية ومستخدمي تأطير المصالح غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية بتنفيذ كل عملية ترمي إلى تحسين الشروط الاجتماعية - المهنية للعمال. * المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلّف :
بإبداء الرأي في كل مشروع نص يعرض عليها،
- بإعداد النّصوص التنظيمية التي تحكم قطاع التكوين المهني، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية في الوزارة، بمعالجة قضايا المنازعات وكذا العرائض والطعون الواردة من أعوان القطاع،
- بالقيام بتسيير وحفظ أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها. 34 11 * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين، وتكلّف :
بإعداد وتنفيذ وتقييم المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكونين والمؤطرين والمستخدمين التابعين للأسلاك الأخرى في التكوين المهني بتحديد الحاجات في مجال التكوين وتحسين المستوى في الخارج بالاتصال مع الهيكل الوزاري المكلف بالتعاون، بإنشاء وتسيير بطاقية وطنية للكفاءات في مجال التكوين المهني والتمهين.