المادة 5
مديرية التكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات، وتكلّف :
- بترقية تطوير التكوين المتواصل وإدخاله ضمن نشاطات مؤسسات التكوين المهني، بتطوير التشاور والشراكة مع القطاعات الاقتصادية،
- بالمشاركة في إعداد السياسة الوطنية للتكوين وترقية العمال والفئات الخاصة بتشجيع المبادرات الخاصة المتعلقة بالتكوين المهني والسهر على تطبيق النظام القانوني الخاص به وتكييفه، -بضمان تطور التكوين الإنتاجي وتكييف الجهاز التنظيمي الذي يحكمه.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلّف :
- بالمشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالتكوين المتواصل
- بالمشاركة في تحديد ووضع إطار تنظيمي وطني للتكفل بالتكوين المتواصل، بتجنيد إمكانيات التكوين القطاعية للمشاركة في التكفل بالطلبات الوطنية في مجال التكوين المتواصل
- بوضع معابر ملائمة بين أطوار التكوين الأولي والتكوين المتواصل. * المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة، وتكلّف :
- بتحديد إطار تنظيمي للتكوينات تجاه الفئات الخاصة بالقيام بوضع برامج التكوين المهني للفئات الخاصة بالاتصال مع مختلف الأجهزة والهيئات المعنية،
- بالمبادرة بتدابير تكييفيّة ذات طابع تشريعي وتنظيمي في مجال التكوين لفائدة الفئات الخاصة. * المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعتمدة، وتكلّف :
- بتحديد الإطار القانوني للتنسيق القطاعي في ميدان التكوين المهني،
- بترقية نشاطات الشراكة بين القطاعات في ميدان التكوين المهني، وتطويرها ومتابعتها،
- بدراسة ملفات إنشاء المؤسسات المعتمدة وعمليات مراقبتها وتدابير إلغائها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- بالمبادرة بتدابير تكييف التنظيم المعمول به في مجال إنشاء المؤسسات المعتمدة ومتابعتها. * المديرية الفرعية لتطوير التكوين الإنتاجي، وتكلّف :
بالمبادرة بالتدابير التنظيمية الرامية إلى تطوير التكوين الإنتاجي
- بالسهر على التوفيق بين الأهداف الاقتصادية للتكوين الإنتاجي وبين المتطلبات البيداغوجية للتكوين بالسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى مؤسسات التكوين في مجال التكوين الإنتاجي بترقية الشراكة في مجال التكوين الإنتاجي بإبرام اتفاقيات - إطار .