المادة 3
مديرية الدراسات والتعاون، وتكلّف :
بتقييم احتياجات الدراسات وبرمجتها بالتشاور مع الهياكل المركزية ومؤسسات دعم قطاع التكوين المهني، بتنشيط أعمال الدراسة والبحث في ميدان التكوين المهني على المديين المتوسط والطويل،
- بتحديد واقتراح وتنفيذ عمليات التطوير واستعمال منظومات الإعلام والإعلام الآلي
- بتشجيع برامج ونشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للاستجابة لاحتياجات القطاع.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلّف :
- بالقيام بكل دراسة تقييمية ضرورية لرفع مستوى نظام التكوين
- بتحديد وتصوّر وإعداد أدوات ومناهج من شأنها التعرف على احتياجات المحيط الاجتماعي الاقتصادي في ميدان التكوين المهني،
- باقتراح ومتابعة تنفيذ مواضيع البحث التي تستجيب لأهداف التكوين المهني في المديين المتوسط والطويل. * المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون، وتكلّف :
- باستكشاف واستغلال وتنمية الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنفيذ نشاطات التبادل والتعاون المتصلة به
- بالسهر على تسجيل برامج التعاون مع الدول والهيئات الدولية أو بين الحكومات في إطار الأهداف الأولية وبرنامج عمل القطاع، العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م بالسهر على التسيير والمتابعة الدورية لملفات متدربي القطاع قيد التكوين بالخارج، بالسهر على تسيير ومتابعة برامج تكوين المتدربين الأجانب لدى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. * المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي، وتكلّف :
بتطوير وتعميم استعمال الأداة المعلوماتية في قطاع التكوين المهني، بالسهر على تكوين وتحيين بنوك وقواعد المعطيات الضرورية لتطوير التكوين المهني في جميع ميادينه
- بتحديد ووضع نظام قطاعي متكامل ومندمج ومعالج معلوماتيا في مجال الإعلام والاتصال.