مرسوم تنفيذي رقم 2000-127
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة 10
تكلّف هياكل وزارة التكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، بممارسة مهامها وصلاحياتها على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .