المادة 4
يتولى وزير التكوين المهني، في ميدان تنسيق المنظومة الوطنية للتكوين المهني وضبط وتيرتها، المهام الآتية :
يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطبيق هذه السياسة يدرس ويقترح على الخصوص الانسجام والعلاقات بين مختلف الشهادات المهنية وتصديقها ومعادلتها ،
- يقترح، بالاتصال مع مختلف القطاعات، الحقوق والواجبات في مجال التكوين المتواصل، لاسيما طرق الجزاء وتأهيل المكونين يسهر على التنشيط والتنسيق والتكامل في عمليات التكوين المهني الأولي والمتواصل والتناوبي التي تنجزها مختلف القطاعات ويقترح أي جهاز للتشاور والتوجيه
- يدرس ويقترح ويطبق التدابير التي من شأنها أن تساعد على الاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية للتكوين المهني يقوم تكاليف التكوين دوريا، يشارك في تحسين عمليات التكوين المهني بدفع أشغال البحث حول المؤهلات والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيقها، يسهر على نشر هذه المناهج ويساعد المتعاملين في تكوين المكونين.