مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-126 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق وزير التكوين المهني
المادة الأولى
يقترح وزير التكوين المهني في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية للتكوين المهني.
يتابع ويراقب تنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م تنظيمية