مرسوم تنفيذي رقم 2000-125
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
المادة 5
تتوّج مهام التفتيش أو المراقبة بتقرير يعرضه المفتش العام على وزير الصيد والموارد الصيدية.
يتعين على المفتش العام والمفتشين ، عند ممارسة وظائفهم، خصوصا ، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها مع الامتناع عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح على وجه الخصوص. 8 ربيع الأولى عام 1421 ه / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م