مرسوم تنفيذي رقم 2000-125
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده و تعرضه على وزير الصيد والموارد الصيدية ليصادق عليه.
كما تتدخل بطلب من وزير الصيد والموارد الصيدية لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.