مرسوم تنفيذي رقم 2000-125
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
المادة 2
تكلف المفتشية العامة ، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، الخاصين بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وضبط سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد والموارد الصيدية. 14 الجزيد التج الجزائرية