مرسوم تنفيذي رقم 2000-124
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية. 7
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 128-96 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري ، غير أن المندوبيات الولائية للصيد البحري تبقى خاضعة، بصفة انتقالية، إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 467-96 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.