مرسوم تنفيذي رقم 2000-124
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية. 7
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصيد والموارد الصيدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.