المادة 5
تكلّف مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار بما يأتي :
دراسة الكيفيات والوسائل والإجراءات الواجب تنفيذها في ميدان نشاطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، وإعدادها واقتراحها ،
- المبادرة بالعمليات الاستثمارية وتنفيذها ، إعداد حصائل دورية وسنوية تتعلق بالوضعية المادية والمالية لبرامج الاستثمارات، دراسة واقتراح كل الإجراءات و الأعمال الموجهة لترشيد السياسات التحفيزية جمع الإحصائيات اللازمة لمعرفة وتخطيط استغلال الموارد الصيدية، وتحليلها و استغلالها. 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- تعيين كل دراسة على المدى المتوسط و البعيد تتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ومجموع النشاطات التي لها علاقة بهما ، و تحضيرها و القيام بها،
- تحليل إحصائيات نشاطات قطاع الصيد البحري و فحصها ،
- إعداد نشرات تقنية وعلمية حول نشاطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ،
- المشاركة في وضع بنك المعطيات قطاع الصيد البحري ، وضع شبكة للنظام المعلوماتي يربط الإدارة المركزية بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصيد و الموارد الصيدية. * المديرية الفرعية لدعم النشاطات وقرض الصيد البحري ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إقامة علاقات مع مختلف المتعاملين مع القطاع وتطويرها،
- ضبط عناصر تنظيم النشاطات في إطار قانون المالية ، تحديد المعايير المؤهلة لدعم الدولة وضبط برامج التنمية التي تعرض لمساعدة الدولة،
- مراقبة ملفات المستفيدين من دعم الدولة وتقييم مساعدة القطاع للمهنة دوريا ،
- المشاركة في إقامة جهاز قرض الصيد البحري وتنشيط تشغيله. * المديرية الفرعية للمشاريع الاستثمارية، وتكلف بما يأتي :
متابعة إنجاز الاستثمارات في القطاع تعيين العراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية و اقتراح الإجراءات التي من شأنها أن تتخطاها تشجيع أعمال الشراكة وغيرها من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية اقتراح أي إجراء تحفيزي يهدف إلى تشجيع مبادرات المستثمرين في إطار قوانين المالية.