المادة 4
تكلّف مديرية التقنين وتنظيم المهنة و التعاون بما يأتي :
- دراسة واقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي ترمي إلى إرساء إطار قانوني يتكيف مع حاجيات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية
- اتخاذ التدابير الملائمة التي ترمي إلى تنظيم المهنة
- المبادرة ببرامج التعاون التقني و العلمي وتنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الأحكام التشريعية و التنظيمية و كذا القرارات المتخذة الخاصة بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية إنجاز أعمال تخص الدراسات القانونية والتقنين بالنسبة لوزارة الصيد والموارد الصيدية ،
- متابعة تطوّر التقنين الدولي في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات
- المشاركة في إنجاز نشرات ، لاسيما النشرة الرسمية لوزارة الصيد والموارد الصيدية
- معالجة المنازعات التي تكون وزارة الصيد والموارد الصيدية طرفا فيها، ومتابعتها. * المديرية الفرعية لتنظيم المهنة، وتكلف بما يأتي :
- الشروع في أي عمل يهدف إلى تنظيم المهنة والحركة الجمعوية المبادرة بكل إجراء يرمي إلى تكفل أحسن بالظروف الاجتماعية للمهنة مع الهياكل المعنية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م المبادرة بحملات إعلامية تجاه المهنة وتنظيمها ،
- المشاركة في إعداد مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم المهنة
- متابعة المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية وكذا وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية. * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد البحري و المشاركة في اقتراحها، تقديم مساعدتها في المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف الخاصة بالقطاع،
- المشاركة في وضع أجهزة التمويل الخارجي وتشغيلها،
- تحضير شروط إدماج الجزائر في التجارة الدولية،
- تعيين المعلومات الخاصة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات المتوفرة على المستوى الدولي، وجمعها.