المادة 3
تكلّف مديرية تنمية تربية المائيات بما يأتي :
تحديد كل النشاطات التابعة لميداني تربية المائيات والصيد القاري للأسماك وتوجيهها وتنشيطها، تعيين الدراسات الخاصة بقدرات تربية المائيات و القيام بها، ترقية صناعة تربية المائيات المنتجة إعداد و اقتراح برامج للمحافظة على مناطق إقامة النشاطات الخاصة بتربية المائيات و الصيد القاري للأسماك و حمايتها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي لها علاقة بنشاطاتها.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية لتهيئة مواقع تربية المائيات ، وتكلف بما يأتي :
إعداد مخطط توجيهي لتنمية تربية المائيات و الصيد القاري للأسماك،
- إعداد برامج لتنمية تربية المائيات والصيد القاري للأسماك، تعيين المواقع الوطنية المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها،
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المتخصصة في توجيه ومتابعة العمليات النموذجية لتربية الأسماك و الرخويات و القشريات و الطحالب ، إعداد برنامج لتزويد المسطحات المائية الطبيعية و الاصطناعية بصغار الأسماك و إعادة تزويدها بها. * المديرية الفرعية لاستغلال القدرات المائية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات التحفيزية لترقية النشاطات الخاصة بتربية المائيات و اقتراحها، معالجة و توجيه كل ملف استثماري يرتبط بتنمية مؤسسات تربية المائيات و وضعها، وضمان متابعتها و مراقبتها
- دفع إنشاء وحدات لإنتاج أغذية الأسماك المستزرعة السهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية و الاصطناعية. * المديرية الفرعية للبيئة والوقاية، وتكلف بما يأتي :
تعيين وإعداد خريطة المناطق الصحية وتنفيذ المعايير الصحية ومراقبة منتوجات تربية المائيات،
- وضع الميكانيزمات قصد إنشاء مراكز لتصفية المياه و بعث منتوجات تربية المائيات
- المشاركة في الاتفاقات والاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، المبادرة ببرامج للمحافظة على البيئة وحمايتها واقتراحها على مستوى كل المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، ترقية الوظائف البيئية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بتربية المائيات والصيد القاري للأسماك. 10 الجزائرية