المادة 2
تكلّف مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات بما يأتي :
- تحديد كل النشاطات الخاصة بالصيد البحري وتوجيهها و تنشيطها، تصور سياسات استغلال الموارد البحرية وتنفيذها، تعيين كل دراسة ضرورية تسبق كل نشاط تنموي، وتحضيرها والقيام بها،
- توفير المقاييس التقنية التي تستعمل كقاعدة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها، وتكلف بما يأتي :
إعداد وتنظيم ومتابعة كل دراسة وحملة ضرورية لمعرفة الموارد الصيدية وتقييمها، تنظيم استغلال الموارد الساحلية، ومتابعته ومراقبته تحديد المواصفات التقنية لأسطول الصيد الساحلي وتشكيلته وتحضيره في إطار جهد الصيد المنظم قانونا، اقتراح الأدوات الاقتصادية من أجل ترقية منتوجات الصيد الساحلي لاسيما منتوجات الصيد البحري الحرفي،
- تحديد المعايير التقنية المطبقة على أسطول الصيد بأعالي البحار بالتشاور مع الهياكل المعنية وتشكيلته. * المديرية الفرعية لمتابعة الموانئ وملاجئ الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
اقتراح مخطّط تهيئة الساحل من أجل إقامة موانئ وملاجئ الصيد البحري بالاتصال مع الهياكل المعنية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م
- المشاركة، مع الهياكل المعنية، في دراسة مشاريع إنجاز موانئ وملاجئ الصيد البحري وتهيئتها،
- اقتراح كيفيات تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري وعملها،
- تحديد احتياجات موانئ و ملاجئ الصيد البحري من التجهيزات الملائمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لاستعمال التجهيزات المينائية الخاصة بالصيد البحري وصيانتها. * المديرية الفرعية لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية وتكلّف بما يأتي :
- تحديد أجهزة مراقبة مصدر المنتوجات الصيدية المستوردة و متابعتها، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية
- تنفيذ برنامج لتثمين منتوجات الصيد البحري والصيد البحري المتخصص وتربية المائيات الموجهة للأسواق الخارجية
- تحديد السبل الرامية إلى إقامة توازن في المبادلات التجارية الخاصة بمنتوجات الصيد البحري مع بلدان أخرى، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد وثائق تقنية خاصة بالمنتوجات الصيدية الوطنية والمبادلات التجارية، في إطار اللقاءات والملتقيات الجهوية والدولية الخاصة بالجوانب الاقتصادية للصيد البحري وتربية المائيات * المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير التقنية لتجهيزات وعتاد الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهيئات المعنية، 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
ترقية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة بنشاطات دعم الصيد البحري الحرفي، ترقية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الإدماج تربية المائيات في الزراعة تحديد معايير صنع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهياكل و الهيئات المعنية، السهر على احترام المعايير التقنية لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة الجهوية والدولية.