مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة 9
يتولى وزير الصيد والموارد الصيدية، في مجال المتابعة والمراقبة والإعلام ما يأتي :
يجري تقييما دوريا للأعمال التابعة لقطاع نشاطاته يقوم بمراقبة كل النشاطات التابعة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا مراقبة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية يقوم بوضع نظام للإعلام يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه.