مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة 7
يشجع وزير الصيد والموارد الصيدية برامج البحث العلمي المرتبط بنشاطات القطاع الذي يتكفل به ويحددها ويقيم نتائجها لدى المتعاملين المعنيين.
وبهذا الصدد ، يقوم بما يأتي :
- يعد برامج البحث الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات وينفذها،
- يعمل على القيام بكل الدراسات و أعمال البحث التطبيقي التي لها علاقة بنشاطات الصيد البحري والموارد الصيدية والمائية ، يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها. 8 ربيع الأول عام 1421 ه / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م