المادة 3
يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية، من أجل القيام بالصلاحيات المحددة أعلاه ، بما يأتي :
- يحدد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية والمائية الوطنية و استغلالها،
- يقنن الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية المرجانية والمائية الوطنية ويتولى مراقبتها
- يحدد شروط التدخل في منطقة الصيد المحفوظة و يحدد حصص الصيد الواجب اقتطاعها،
- يحدد أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمرجانية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها ويتولى إقامتها،
- يعد جهازا إحصائيا للصيد البحري والموارد الصيدية و يتولى إقامته و يقوم بمتابعته و مراقبته، يقترح كل إجراء يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي للدولة لنشاطات القطاع و ينفذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
- يحدد ، مع الدوائر الوزارية المعنية الأخرى برامج تنمية و متابعة موانئ و ملاجئ الصيد البحري و شواطئ رسو السفن
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري، الذي له علاقة بالصيد البحري ،
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية ، المتابعة الاجتماعية - الاقتصادية لفئات المجتمع التي لها علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و مراقبتها وترقيتها.