المادة 10
يقترح وزير الصيد والموارد الصيدية من أجل تأدية المهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له ، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذا الصدد. ، يقوم بما يأتي :
يقترح كل هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام التي أسندت إليه،
- يشارك في إعداد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه.