مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
المادة 8
يتمّ التكفّل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة.
اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.