مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
المادة 7
يمكن كل متعامل اقتصادي يتولى جمع أو تخزين أو تحويل المنتجات الفلاحية أن يتكفل لحساب الدولة بضمان حماية مداخيل الفلاحين منتجي الحبوب بناء على اتفاقية مبرمة مع إدارة الوزارة المكلفة بالفلاحة.
تحدد حماية المداخيل عن طريق دعم الأسعار عند الإنتاج الفلاحي مقارنة بالسعر المرجعي.