مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
المادة 4
يمكن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية التكفّل بالمصاريف الخاصة بدراسات قابلية الإنجاز والتكوين المهني والإرشاد وكذا المتابعة التنفيذية للمشاريع التي لها علاقة بالموضوع والمحققة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين على أساس اتفاقية مبرمة مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة .