المادة 3
يقيد في الحساب رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- الموارد شبه الجبائية موارد التوظيف
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. 2 في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الوراثية الحيوانية والنباتية الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلّق منها بالحبوب وبذورها، الإعانات بعنوان حماية مدخول الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة، الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".
أول ربيع الأول عام 1421 ه العدد 31 4 يونيو سنة 2000 م