مرسوم تنفيذي رقم 2000-117
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات رقات " "
المادة 2
يفتح الحساب رقم 100-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرقات