الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 8
تتضمن عمليات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية بالنسبة إلى جميع الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى تحديد ما يأتي :
- المحتوى المادي، حسب مفهوم أحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم،
- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية العقارية الظاهرون.
تصحب هذه العمليات وجوبا بتحديد للأملاك العمومية والخاصة.
يجب أن تكون الحدود من أي نوع كان وفي حدود الحاجة مجسدة بصفة دائمة، إما بواسطة علامات من الحجر وإما بواسطة إشارات أخرى.