الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 7
يجب أن يعلم الجمهور بتاريخ افتتاح عمليات مسح الأراضي بجميع وسائل النشر الملائمة، ولاسيما عن طريق لصق إعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة.
وإذا كان مسح الأراضي يتعلّق بالغابات والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر، يكون افتتاح العمليات بنفس الأشكال المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأملاك الوطنية والوزير المكلف بالغابات. 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م