الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 5
يترتب على إنجاز مسح الأراضي الغابية الوطنية في كل بلدية إعداد ما يأتي :
1 - سجل لقطع الأراضي، ترتب وتدرج فيه الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى بالفعل في جدول الأقسام عند إعداد مسح الأراضي العام
2 - سجل مسح الأراضي تسجل فيه الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى مجتمعة حسب مالكيها، وفق الترتيب الأبجدي لهؤلاء،
3 - المخططات المساحية المطابقة لوضعية قطعة الأرض.
وترسل صور رسمية ونسخ من هذه الوثائق تلقائيا إلى البلديات والإدارات المعنية.