الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمذكورين أعلاه، بما يأتي :
الغابة : كل أرض تغطيها أحراج تتشكل من غابة أو أكثر إما في حالتها الطبيعية وإما بفعل تشجير أو إعادة تشجير على مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات متصلة، وتشتمل على الأقل على ما يأتي :
- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد، في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة ثلاثمائة (300) شجرة في الهكتار الواحد، في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبه الرطبة.
الأرض ذات الوجهة الغابية : كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار أو الحرائق أو الرعي.
وتشمل هذه الأراضي الأحراش والخمائل.
تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية والتكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية. 28 مايو سنة 2000 م التكوينات الغابية الأخرى : كل النباتات في شكل أشجار تتكون من تجمعات أشجار وشرائط ومصدات الرياح وحواجز مهما تكن حالتها.