مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثالث — ضبط مسح الأراضي
المادة 23
يتعين على كل مالك أو حائز عقار غابي مهما كان سند ملكيته أن يسمح بالدخول الحر لأعوان المصلحة المكلفة بمسح الأراضي المكلفين بدخوله، إما من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة لإعداد مسح الأراضي، وإما لمعاينة التغييرات المختلفة التي تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل مسك وثائق مسح الأراضي وضبطها .