الفصل الثالث — ضبط مسح الأراضي
المادة 21
كل تغيير في حدود الملكية في البلديات التي تم فيها إعداد مسح الأراضي، ولاسيما التغيير الذي تم على إثر التجميع أو إعادة التصنيف أو التبديل أو نزع الملكية، وفي حدود ما إذا كانت هذه العمليات مرخصا بها بموجب التشريع المعمول به ، يجب أن تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم تبين فيه المساحات المعدلة بمقياس يساوي على الأقل مقياس مخطط مسح الأراضي ويمثل وجوبا المراجع الأساسية لهذا الأخير ويرتبط بعناصر الأراضي المستقرة قدر الإمكان.