الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 20
تنفّذ عمليات التحقيق وتعيين الحدود حسب مقاييس وكيفيات التنفيذ المعمول بها في الإدارة المكلفة بمسح الأراضي.
يجب أن تسلّم جميع وثائق التحقيق وتعيين الحدود إلى إدارة مسح الأراضي قصد تنفيذها طبقا لأحكام المرسوم رقم 766-3 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه.
ويجب القيام بالعمليات الطبوغرافية أو الطبومترية وعمليات التحقيقات العقارية التي يتطلبها إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية وجوبا بالاتصال مع المصلحة المكلفة بإعداد مسح الأراضي وتدرج في برامج أشغال مسح الأراضي المقرر الشروع فيها. 28 مايو سنة 2000 م