مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 19
ينفّذ الأشغال الطبوغرافية قصد إعداد مخطط مسح الأراضي أعوان الإدارة المكلفة بالغابات، بمساعدة أعوان إدارة مسح الأراضي أو بمساعدة خبراء الهندسة العقارية المسجلين بانتظام في جدول النقابة.