مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 17
يتاح إلى المالكين أجل قدره ثلاثة
(3) أشهر فيما يخص الأجزاء المتنازع فيها، للاتفاق على حدودهم أو لرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا .
وعند انقضاء هذا الأجل تصير الحدود المحددة بصفة مؤقتة نهائية، ماعدا في حالة الخطا المادي المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقيقي إذا كشف عن نفسه.
وفي جميع الحالات تتم التعديلات الواجب إدراجها على وثائق مسح الأراضي بمناسبة أشغال حفظ مسح الأراضي.