مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 15
تخضع الشكاوى التي قد تقدم في الأجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، إلى دراسة لجنة مسح الأراضي التي تعطي رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة ، وتحاول التوفيق بين المعنيين وفي حالة عدم التوصل إلى التوفيق بينهم، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما يجب أن تكون عليه في المخطط مع مراعاة الحيازة.