مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 14
يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة بمجرد الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية حيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها.
ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور إما كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية، وإما شفاهة إلى ممثل إدارة الغابات الذي يكون بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات التي يعلم بها الجمهور.