الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 12
تتولى اللجنة المهام الآتية :
- جمع كل الوثائق والبيانات التي من طبيعتها تسهيل التعرف على توابع العقارات القديمة وكذا إعداد وثائق مسح الأراضي المتعلقة بالأملاك الغابية الوطنية،
- التثبت عند الاقتضاء، من اتفاق المعنيين على حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم الاتفاق، التوفيق فيما بينهم إن أمكن ذلك، البت في جميع المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتراضي بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية، ولاسيما السندات أو شهادات الملكية.